( وصدقت ) بلا يمين إذا عتقت ولم تبادر بالفراق بل سكتت مدة ( إن لم تمكنه ) من نفسها في دعواها ( أنها ما رضيت ) به وإنما سكوتها للتروي في نفسها وتبقى على خيارها ( وإن بعد سنة ) حيث غفل عنها أو أوقفها الحاكم هذه المدة جهلا منه وقوله : ( إلا أن تسقطه أو تمكنه ) راجع لقوله ولمن كمل عتقها أي إلا أن تسقط خيارها بأن تقول أسقطته أو اخترت زوجي أو تمكنه من نفسها بعد العلم بعتقها طائعة بوطء أو مقدماته ، وإن لم يفعل فلا خيار لها بعد ذلك .
( قوله : إلا أن تسقطه ) أي ولو صغيرة أو سفيهة إذا كان الإسقاط حسن نظر لها وإلا لم يلزمها عند ابن القاسم ونظر لها السلطان خلافا لقول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب يلزمها الإسقاط مطلقا ، ولو لم يكن حسن نظر كما مر .
( قوله : أو تمكنه ) يدخل في ذلك ما إذا تلذذت بالزوج ; لأنه إذا تلذذ بها مع محاولته لها يكون مسقطا فأحرى إذا تلذذت به دون محاولة