( قوله : وعلى هبة العبد ) الباجي فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف العبد وصار العبد مشتركا بين الزوج والموهوب له ، وإن فات في يد الموهوب له تبعه بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشيء نقله ابن عرفة ا هـ بن فما قيل : إنه إذا طلقها قبل البناء يرجع عليها بقيمة نصفه كالمسألة الآتية فهو خلاف النقل .
( قوله : لأنه يقدر دخوله في ملكها ) أي لأجل أن يصح النكاح فليس فيه دخول على إسقاطه ، وكذا يقال فيما بعد فإن قلت في مسألة إذا تزوجها بعتق أبيها عنها : كيف يقدر ملكها له مع أنه يعتق عليها ؟ قلت : إن تقدير ملكها له فرض لا يوجب العتق حتى يتعطل تملكها له فتدبر