حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز نكاحها ( على هبة العبد ) الذي في ملكه ( لفلان ) أو الصدقة به عليه ولا مهر لها غيره ; لأنه يقدر دخوله في ملكها ، ثم هبته أو صدقته ( أو ) على أن ( يعتق أباها ) مثلا ( عنها ) والولاء لها ( أو عن نفسه ) أي الزوج والولاء له فلو طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته .


( قوله : وعلى هبة العبد ) الباجي فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف العبد وصار العبد مشتركا بين الزوج والموهوب له ، وإن فات في يد الموهوب له تبعه بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشيء نقله ابن عرفة ا هـ بن فما قيل : إنه إذا طلقها قبل البناء يرجع عليها بقيمة نصفه كالمسألة الآتية فهو خلاف النقل .

( قوله : لأنه يقدر دخوله في ملكها ) أي لأجل أن يصح النكاح فليس فيه دخول على إسقاطه ، وكذا يقال فيما بعد فإن قلت في مسألة إذا تزوجها بعتق أبيها عنها : كيف يقدر ملكها له مع أنه يعتق عليها ؟ قلت : إن تقدير ملكها له فرض لا يوجب العتق حتى يتعطل تملكها له فتدبر

التالي السابق


الخدمات العلمية