ولما كان الصداق كالثمن قال ( ووجب ) على الزوج ( تسليمه ) أي تعجيل الصداق لها أو لوليها ( إن تعين ) كدار أو عبد أو ثوب بعينه ، ولو غير مطيقة أو الزوج صبيا ويمنع تأخيره كبيع معين يتأخر قبضه ويفسد النكاح إن دخلا عليه إلا إذا كان الأجل قريبا فيجوز كما يأتي للمصنف ( وإلا ) يكن معينا وتنازعا في التبدئة ( فلها منع نفسها ، وإن ) كانت ( معيبة ) بعيب لا قيام له به بأن رضي به أو حدث بعد العقد ( من الدخول ) عليها ( و ) إن دخل فلها المنع من ( الوطء بعده ) أي الدخول بمعنى الاختلاء بها بدليل قوله لا بعد الوطء ( و ) لها منع نفسها من ( السفر ) معه ( إلى تسليم ما حل ) من المهر أصالة أو بعد التأجيل ( لا بعد الوطء ) [ ص: 298 ] أو التمكين منه ، وإن لم يطأ فليس لها منع نفسها منه معسرا أو موسرا ولا من السفر معه ( إلا أن يستحق ) الصداق من يدها بعد الوطء فلها الامتناع حتى تقبض عوضه من قيمة المقوم ومثل المثلي إن غرها بأن علم أنه لا يملكه بل ( ولو لم يغرها على الأظهر ) .
( قوله : ووجب إلخ ) هذا إذا كان الصداق حاضرا في مجلس العقد أو ما في حكمه وسيأتي حكم الغائب في قوله أو بمعين بعيد كخراسان .
( قوله : ويمنع تأخيره ) أي إذا كان التأخير بشرط وإلا فلا انظر بن .
( قوله : كبيع معين يتأخر قبضه ) أي فلا يجوز تأخير تسليم المعين بعد بيعه لما يلحق ذلك من الغرر ; لأنه لا يدري كيف يقبض لإمكان هلاكه قبل قبضه .
( قوله : ويفسد النكاح إن دخلا عليه ) أي على التأجيل هذا الكلام يقتضي أن التعجيل حق لله وأنه يفسد العقد بالتأخير ، ولو رضيت به وهذا إنما يأتي إذا وقع العقد بشرط التأخير ، وأما إن لم يشترط فالحق لها في تعجيل المعين ولها التأخير ، إذ لا محذور فيه لدخوله في ضمانها بالعقد هذا ظاهر كلامهم قاله طفي وحاصل فقه المسألة أن الصداق إذا كان من العروض أو الرقيق أو الحيوان أو الأصول فإن كان غائبا عن بلد العقد صح النكاح إن أجل قبضه بأجل قريب بحيث لا يتغير فيه غالبا وإلا فسد النكاح ، وإن كان حاضرا في البلد وجب تسليمه لها أو لوليها يوم العقد ولا يجوز تأخيره ، ولو رضيت بذلك حيث اشترط التأخير في صلب العقد ، وإن لم يشترط كان تعجيله من حقها فإن رضيت بالتأخير جاز ( قوله : وتنازعا في التبدئة ) بأن طلب الزوج قبل دفعه وطلبت هي دفعه قبل الدخول .
( قوله : فلها المنع ) ظاهره أنها مخيرة بين المنع والتمكين على حد سواء وليس كذلك بل التمكين مكروه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك حيث كان قبل قبضها ربع دينار فقوله : فلها أي فيندب لها تأمل .
( قوله : بمعنى الاختلاء بها ) أي لا بمعنى الوطء بدليل إلخ .
( قوله : إلى تسليم ما حل ) أي وغاية منعها من الدخول ومن الوطء بعده إذا مكنته من الدخول ومن السفر معه إلى أن يسلم لها ما حل من المهر وإنما كان [ ص: 298 ] لها منع نفسها ; لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض الثمن .
( قوله : أو التمكين منه ) هكذا في التوضيح عن ابن عبد السلام والذي ارتضاه ابن عرفة أنه لا يسقط منعها إلا الوطء بالفعل .
( قوله : على الأظهر ) هذا هو المعتمد وقيل ليس لها المنع بعد الوطء سواء استحق أو لا غرها أو لا وقيل إن غرها فلها المنع وإلا فلا وهما ضعيفان ا هـ عدوي