( ومن بادر ) من الزوجين بدفع ما في جهته حصلت بينهما منازعة أم لا ( أجبر له الآخر ) بتسليم ما عليه ( إن بلغ الزوج ) الحلم ( وأمكن وطؤها ) ، ولو لم تبلغ فإن لم يبلغ الزوج لم تجبر له الزوجة إن كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا ، وكذا لو كانت غير مطيقة فإن لم يمكن وطؤها لمرض فكالصحيحة تجبر إذا لم تبلغ حد السياق .
( قوله : حصلت بينهما منازعة ) أي في التبدئة أم لا .
( قوله : وكذا لو كانت غير مطيقة ) أي فلا تجبر له إن كانت مطلوبة ولا يجبر لها الزوج إن كان مطلوبا من وليها والأنسب في التعبير أن لو قال : وكذا إذا كان لا يمكن وطؤها لعدم إطاقتها