حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو ) أي وفسد إن تزوجها ( بما لا يملك ) شرعا ( كخمر ) وخنزير ، ولو كانت الزوجة كتابية ( وحر ) ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل ، ولو قال أو بما لا يباع لكان أشمل لشموله جلد الأضحية وجلد الميتة المدبوغ .


( قوله : ويفسخ قبل الدخول ) أي ولا شيء لها .

( قوله : ويثبت بعده بصداق المثل ) أي حتى في الزوجة الكتابية التي تزوجها بالخمر أو الخنزير ، ولو كانت قد قبضت ذلك واستهلكته عند ابن القاسم وقال أشهب لها ربع دينار اللخمي وهو أحسن ; لأن حقها في الصداق سقط بقبضها ; لأنها تستحله وبقي حق الله ا هـ عدوي .

( قوله : لشموله جلد الأضحية ) أي بخلاف قوله أو بما لا يملك فإنه لا يشمل ما ذكر ; لأن جلد الأضحية وجلد الميتة بعد دبغه يملك ، وإن كان لا يباع

التالي السابق


الخدمات العلمية