( تنبيه ) أدخلت الكاف ما أشبه القصاص مما هو غير متمول كتزوجه بقراءته لها شيئا من القرآن كسورة يس مثلا ويجعل ذلك صداقا ، وأما لو تزوجها على تعليم القرآن أو شيء منه فسيأتي أن فيه قولين وكتزويجه بعتقه أمة على أن يجعل عتقها صداقها وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام { nindex.php?page=hadith&LINKID=1165تزوج صفية وجعل عتقها صداقها } فهو من خصوصياته أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة ( قوله : ويسقط القصاص ) أي بمجرد التزوج سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو ثبت بالدخول .
( قوله : ويرجع للدية ) أي لدية العمد سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو دخل وله العفو مجانا وليس له الرجوع للقصاص .
( قوله : على التبقية ) أي وأما على الجذ فيجوز بشرطه الآتي