( قوله : أو على دار فلان ) أي كأن يتزوجها على أن يشتري لها دار فلان بماله ويجعلها لها صداقا وقوله أو سمسرتها أي بأن يتزوجها على أن يشتري لها دار فلان بمالها ويجعل سمسرته فيها صداقا لها ، وإنما منع النكاح بما ذكر لكثرة الغرر ; لأنه لا يدري هل يبيعها ربها أم لا وهل يباع في يوم مثلا أو يومين .
( قوله : ومحل الفساد ) أي في صورة السمسرة الثانية وقوله : قبل البيع أي إذا تزوجها بالسمسرة قبل البيع وقوله : وأما بعده أي وأما إذا تزوجها بالسمسرة بعده