( أو ) وقع الصداق ( بمعين ) عقار أو غيره ( بعيد ) جدا عن بلد العقد ( كخراسان ) بلد بأرض العجم في أقصى المشرق ( من الأندلس ) بأقصى المغرب ( وجاز ) معين غائب على مسافة متوسطة ( كمصر من المدينة ) المنورة عقارا أو غيره ومحل الجواز والصحة إذا وقع ( لا بشرط الدخول قبله ) أي قبل قبضه فإن شرط الدخول قبل القبض فسد ، ولو أسقط الشرط وهذا في غير العقار ، وأما في العقار فيصح ( إلا القريب جدا ) كاليومين فيجوز معه اشتراط الدخول قبل القبض وهذا كله فيما إذا وقع على رؤية سابقة أو وصف وإلا فلا خلاف في فساده ولها بالدخول صداق المثل .
( قوله : أو وقع الصداق بمعين ) الأولى أو وقع النكاح بصداق معين أي بالوصف أو برؤية سابقة على العقد ، وأولى إذا كان ذلك الغائب لم ير ولم يوصف وإنما فسخ النكاح للغرر ، إذ لا يدري هل يستمر باقيا حتى تقبضه أو يهلك قبل قبضها له وهو الغالب .
( قوله : من الأندلس ) بفتحتين أو ضمتين .
( قوله : وجاز بمعين ) أي جاز النكاح بصداق معين غائب على مسافة متوسطة أي لأنه بمظنة السلامة وقوله : عقارا أو غيره لكن الضمان في غير العقار من الزوج وفي العقار من الزوجة كالبيع .
( قوله : وأما في العقار فيصح ) أي إذا أسقط الشرط .
( قوله : كاليومين ) أي والثلاثة والأربعة والخمسة كما قال بعضهم فإن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ قال بها ا هـ عدوي .
( قوله : وهذا كله ) أي ما ذكر من الجواز في المتوسطة إذا لم يشترط الدخول قبل قبضه وفي القريبة جدا مطلقا ، ولو اشترط الدخول محله إذا كان الصداق معينا برؤية سابقة أو بوصف وإلا كان فاسدا فالتفصيل المذكور في المتوسط والقريب ، وأما البعيد جدا فالفساد فيه مطلق كما تقدم خلافا لما في خش عن الجيزي من تقييده بالوصف أو رؤية يتغير بعدها انظر بن