( قوله : في هذه الأنكحة الفاسدة ) أي التي فيها الفساد لأجل الصداق كالنكاح لأجل مجهول وكالنكاح بالآبق والبعير الشارد وبأقل من ربع دينار وظاهر الشارح أنها لا تضمن الصداق بالقبض في النكاح الفاسد لعقده وليس كذلك فقد قال عج قول المصنف وضمنته بالقبض هذا إذا كان الفساد لصداقه دخل أو لم يدخل أو كان فاسدا لعقده وكان فيه صداق المثل كنكاح المحلل أو كان الواجب فيه المسمى وحصل الضمان قبل أن تدخل كما إذا قبضت الصداق قبل الدخول وهلك بيدها فضمانه منها ، وأما لو كان فاسدا لعقده ودخل كان ضمانها للصداق بمجرد العقد كالصحيح سواء قبضته أو كان بيد الزوج ، وقال اللقاني كلام المصنف في الفاسد مطلقا حيث قال وضمنته أي ضمنت الصداق الذي يحل تملكه في النكاح الفاسد كان فاسدا لعقده أو لصداقه ا هـ قال شيخنا العدوي : وهو الراجح .
( قوله : إن فات ) ليس الفوات شرطا في الضمان كما يتبادر من عبارته بل القبض كاف في الضمان فقوله : إن فات شرط في مقدر أي وترد قيمته إن فات فإن لم يفت ردته للزوج وأخذت صداق مثلها إن دخل سواء ردته أو ردت قيمته كذا بحث طفي ، وقد يقال قوله : إن فات شرط في الضمان بالفعل والذي [ ص: 305 ] لا يشترط فيه الفوات الضمان بالقوة فلا اعتراض .