حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو تضمن ) معطوف على نقص عن ربع دينار أي وفسد النكاح إن تضمن ( إثباته رفعه كدفع ) ( العبد ) الذي زوجه سيده امرأة حرة أو أمة ( في صداقه ) بأن جعله نفس الصداق أو سمى لها شيئا ، ثم دفع العبد فيه ; لأن ثبوت ملكها لزوجها يوجب فسخ نكاحها فيلزم رفعه على تقدير ثبوته ويفسخ قبل ( وبعد البناء تملكه ) لأنه فاسد لعقده ففيه المسمى بالدخول ويفسخ أيضا .


( قوله : أو تضمن إثباته ) أي النكاح .

( قوله : ويفسخ قبل ) أي قبل البناء ولا شيء لها .

( قوله : ويفسخ أيضا ) أي بعد البناء وقوله : أيضا أي كما يفسخ قبله

التالي السابق


الخدمات العلمية