( أو ) كان نكاح شغار ( كزوجني أختك ) مثلا ( بمائة على أن أزوجك أختي بمائة ) ( وهو وجه الشغار ) ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل وأفهم قوله : على إلخ أنه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه المكافأة من غير توقف إحداهما على الأخرى لجاز ( وإن لم يسم ) لواحدة منهما ( فصريحه وفسخ ) النكاح ( فيه ) أي في الصريح أبدا وفيه بعد البناء صداق المثل هذا إذا كان صريحا فيهما بل ( وإن في واحدة ) بأن سمى لواحدة [ ص: 308 ] دون الأخرى وهو القسم الثالث من أقسام الشغار وهو المركب منهما فالمسمى لها تعطى حكم وجهه وغيرها تعطى حكم صريحه .
( قوله : أو كان إلخ ) أشار الشارح إلى أن المعطوف بأو محذوف والمعطوف عليه فعل الشرط من قوله إن نقص عن ربع دينار .
( قوله : كزوجني أختك مثلا ) أي أو بنتك أو أمتك فلا فرق بين من يجبرها على النكاح وغيرها .
( قوله : على أن أزوجك أختي ) أي أو ابنتي أو أمتي وقوله : بمائة أي أو بأقل أو بأكثر فلا يشترط في وجه الشغار اتحاد المهر كما في مثال المصنف بل المدار فيه على مجرد التسمية .
( قوله : وهو وجه الشغار ) الشغار في أصل اللغة رفع الكلب رجله عند البول ، ثم استعمل لغة فيما يشبهه من رفع رجل المرأة عند الجماع ، ثم نقله الفقهاء واستعملوه في رفع المهر من العقد وإنما سمي القسم الأول وجها ; لأنه شغار من وجه دون وجه فمن حيث إنه سمى لكل منهما صداقا فليس بشغار لعدم خلو العقد عن الصداق ومن حيث إنه شرط تزوج إحداهما بالأخرى فهو شغار فكأن التسمية فيهما كلا تسمية فلذا سمى وجه الشغار ، وأما تسمية القسم الثاني صريحا فهو واضح للخلو عن الصداق ، وقدم المصنف وجه الشغار اعتناء بالرد على من أجازه كالإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ومذهب الحنفية صحة نكاح الشغار مطلقا .
( قوله : ويفسخ قبل البناء ) أي بطلاق ; لأنه مختلف فيه كما علمت .