( و ) اختلف ( في منعه ) أي النكاح ( بمنافع ) لدار أو عبد أو دابة بأن جعل صداقها منافع ما ذكر مدة معلومة ( وتعليمها قرآنا ) محدودا بحفظ أو نظر ( وإحجاجها ) فيفسخ النكاح قبل ويثبت بعد بصداق المثل ( ويرجع ) الزوج عليها ( بقيمة عمله ) من خدمة أو غيرها ( للفسخ ) أي إلى فسخ الإجارة متى اطلع عليها قبل البناء أو بعده وما ذكره المصنف ضعيف والراجح أن النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع عليه من المنافع ولا فسخ له ولا للإجارة ، وإن منع ابتداء ( وكراهته ) وعليه فمضيه بما وقع عليه من المنافع ظاهر ( كالمغالاة فيه ) أي في الصداق فتكره والمراد بها ما خرجت عن عادة أمثالها ، إذ هي تختلف باختلاف الناس ، إذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة لامرأة وقليلة جدا بالنسبة لأخرى ( والأجل ) في الصداق أي يكره تأجيله بأجل معلوم ، ولو إلى سنة لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق ويظهرون أن هناك صداقا مؤجلا ولمخالفته لفعل السلف وقوله : .
( قوله : محدودا ) أي كربع القرآن أو سورة مثلا وقوله : بحفظ أي حالة كون التعليم ملتبسا بحفظ أو بالنظر والمطالعة في المصحف .
( قوله : أو غيرها ) أي كالتعليم والركوب والسكنى والاستخدام .
( قوله : للفسخ ) أي من وقت أخذه في التعليم أو الخدمة إلى وقت الفسخ .
( قوله : وما ذكره المصنف ) أي من الفسخ ورجوع الزوج عليها بقيمة عمله ضعيف .
والحاصل أن القول بالمنع قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو المعتمد وعليه فقال اللخمي : إنه يفسخ النكاح قبل البناء ولا شيء لها ويثبت بعده بصداق المثل ويرجع الزوج عليها بقيمة عمله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : إنه على القول بالمنع النكاح صحيح قبل البناء وبعده ويمضي بما وقع به من المنافع للاختلاف فيه وهذا هو المشهور فكان على المصنف أن يحذف قوله ويرجع بقيمة عمله .
( قوله : والراجح أن النكاح صحيح ) ما ذكره الشارح من أن الراجح هو المنع مع الصحة مطلقا هو الذي فسر به المصنف في التوضيح قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفي كون الصداق منافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآنا منعه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وكرهه ابن القاسم وأجازه nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ، وإن وقع مضى على المشهور ا هـ .
فقال هذا تفريع على ما نسبه nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك من المنع ، وأما على الجواز والكراهة فلا يختلف في الإمضاء وإنما يمضي على المشهور للاختلاف فيه .
( قوله : بما وقع عليه ) أي به أي مضيه ظاهر بما وقع به من المنافع لا بصداق المثل .
( قوله : كالمغالاة فيه ) تشبيه في القول الثاني فقط وهو الكراهة لا في جريان الخلاف كما أشار له الشارح .
( قوله : والمراد بها إلخ ) أي وليس المراد بها كثرة الصداق في نفسه وقوله : إذ هي إلخ علة لقوله والمراد إلخ .
( قوله : أي يكره تأجيله ) أي تأجيل كله أو بعضه . قاله شيخنا العدوي : والعلة تقتضي أن المكروه تأجيل كله تأمل .