( قوله : وإن تزوج إلخ ) هذا كالتفريع على صحة نكاح السر ; لأنهم أظهروا ثلاثين واللازم إنما هو العشرين .
( قوله : سقطت العشرة المسكوت عنها ) أي لأن تفصيله بالبعض كالناسخ لإجماله الكثير ومفهوم قوله بثلاثين أنه لو تزوجها بعشرين وقالوا : عشرة نقدا ، وسكتوا عن العشرة الثانية فنظر فيه شيخنا العلامة السيد البليدي والظاهر كما قال بعض المحققين أنه كمؤجل بعضه بأجل مجهول لأن العقد لا بد له من مقابل تأمل