( قوله : والظاهر أنه لا يقتضي القبض ) أي لأن المراد بالنقد ما قابل المؤجل لا المقبوض وإلا لكان قوله : النقد من الصداق كذا مقتضيا لقبضه ، وقد مر خلافه والظاهر أنه لا يحتاج ليمين من جانب من صدق ا هـ خش .
( قوله : لأن القول قول الزوج ) أي في أنه دفع كذا إذا وقع التنازع بعد البناء سواء وجد في الوثيقة نقدها بصيغة الماضي أو نقده بصيغة المصدر المضاف أو المحلى بأل