( و ) لو ادعى رجل على ذات زوج أنها امرأته تزوجها قبل هذا وأقام شاهدا شهد بالقطع على الزوجية السابقة وزعم أن له شاهدا ثانيا ( أمر الزوج ) المسترسل عليها أمر إيجاب بأن يقضي عليه ( باعتزالها ) فلا يقربها بوطء ولا بمقدماته ( ل ) إقامة ( شاهد ثان ) يشهد له قطعا مع الأول ( زعم ) هذا المدعي قربه بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة الاعتزال على من يقضي له بها ( فإن لم يأت به ) أو كان بعيدا ( فلا يمين على ) واحد من ( الزوجين ) لرد شهادة الشاهد الذي أقامه وفي نسخة وإلا فلا يمين إلخ وهي أخصر وأشمل لشمولها للصورتين .
( قوله أنها امرأته تزوجها ) أي وأنكرت المرأة أن يكون قد تزوجها أصلا ( قوله يشهد له قطعا ) أي بالقطع لا على السماع لأن بينة السماع لا تنفع فيمن تحت زوج ( قوله فإن لم يأت به إلخ ) أي وإن أتى بشاهده عمل بالشهادة ويفسخ نكاح الثاني وترد إلى عصمة المدعي ولا يقر بها إلا بعد استبرائها من الثاني إن كان قد وطئها ( قوله الزوجين ) أي الزوجة وزوجها الأول المدعى عليهما ( قوله لشمولها للصورتين ) أي صورة إذا كان الشاهد الثاني بعيدا أو ادعى أنه قريب ولم يأت به واعلم أن المسألة كما قال ح مفروضة فيما إذا ادعى المدعي أنه تزوجها سابقا ودخل بها وهي تنكر ذلك أما لو ادعى أنه تزوج بها سابقا ولم يدخل بها فقد تقدم في ذات الوليين أن دخول الثاني يفيتها ا هـ . ويصح فرضها كما قال الشيخ سالم في ذات ولي واحد دخول الثاني فيها لا يفيتها