( قوله أي طلاق المدعي نكاحها ) أشار بهذا إلى أن الضمير في طلاقها عائد على المتنازع فيها المفهومة من السياق لا على الخامسة ويفهم من قوله إلا بعد طلاقها أنه ليس له تزوج خامسة برجوعه عن دعواه وتكذيبه نفسه واستظهر بعض المتأخرين عدم حده إذا تزوج خامسة قبل طلاق واحدة من الأربع