حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وليس لذي ثلاث ) من الزوجات وادعى نكاح رابعة أنكرت ولا بينة له ( تزويج خامسة ) بالنسبة للتي ادعى نكاحها ( إلا بعد طلاقها ) أي طلاق المدعي نكاحها وأولى طلاق إحدى الثلاث بائنا .


( قوله أي طلاق المدعي نكاحها ) أشار بهذا إلى أن الضمير في طلاقها عائد على المتنازع فيها المفهومة من السياق لا على الخامسة ويفهم من قوله إلا بعد طلاقها أنه ليس له تزوج خامسة برجوعه عن دعواه وتكذيبه نفسه واستظهر بعض المتأخرين عدم حده إذا تزوج خامسة قبل طلاق واحدة من الأربع

التالي السابق


الخدمات العلمية