( ولو ) ( ادعاها رجلان ) فقال كل هي زوجتي ( فأنكرتهما ) أو صدقتهما ( أو ) أنكرت ( أحدهما ) وصدقت الآخر أو سكتت فلم تقر بواحد ( وأقام كل ) منهما ( البينة ) على دعواه ( فسخا ) أي نكاحهما معا بطلقة بائنة لاحتمال صدقهما ( ك ) ذات ( الوليين ) إذا جهل زمن العقدين كما مر ولا ينظر لدخول أحدهما بها لأن هذه ذات ولي واحد وإلا لزم تشبيه الشيء بنفسه ولا ينظر لأعدلهما ولا لغيره من المرجحات إلا التاريخ فإنه ينظر له هنا على الأرجح .
( قوله أو صدقتهما ) أي على سبيل الاحتمال إذ لا يجتمع عليها رجلان ( قوله وأقام كل البينة ) أي والحال أنه لم يعلم السابق منهما ( قوله لاحتمال صدقهما ) أي وأنها زوجة لكل منهما وأنها تزوجت بهذا قبل الآخر وبالعكس . ( قوله ولا ينظر لدخول أحدهما بها ) أي وحينئذ فلا يكون الداخل أولى بها ولا بد من الفسخ كذا قال عبد الحق خلافا لابن لبابة وابن الوليد nindex.php?page=showalam&ids=13404وابن غالب حيث قالوا إن دخل بها أحدهما كانت له فجعلوها كذات الوليين انظر بن ( قوله لأن هذه ذات ولي واحد ) أي والدخول لا يفوت إلا في ذات الوليين ( قوله وإلا إلخ ) أي وإلا نقل أن هذه ذات ولي واحد فلا يصح للزوم إلخ .
( قوله إلا التاريخ إلخ ) فإذا أرختا معا قضي لأقدم التاريخين لأنه الأسبق بالعقد عليها وإن أرخت إحداهما دون الأخرى فلم يعلم السابق منهما فيفسخ النكاحان بمنزلة ما لو تركتا معا التاريخ أو أرختا معا في وقت واحد . ( قوله على الأرجح ) وهو ما في أبي الحسن والتوضيح ، وقال اللقاني لا يعتبر هنا شيء من المرجحات حتى التاريخ ويتحتم فسخ النكاحين مطلقا