( وفي ) ( التوريث بإقرار الزوجين ) معا بأنهما زوجان ثم مات أحدهما خلاف وهذا في الزوجين ( غير الطارئين ) بأن كانا بلديين أو أحدهما وأما الطارئان فإنهما يتوارثان بإقرارهما بالزوجية من غير خلاف كما يأتي [ ص: 332 ] ولا يشترط الإقرار في الصحة على الأرجح .
( قوله وفي التوريث بإقرار الزوجين إلخ ) حاصله أن الرجل والمرأة إذا كانا بلديين أو أحدهما بلديا والآخر طارئا إذا أقر بأنهما زوجان متناكحان ثم مات أحدهما فهل يرثه الآخر أو لا يرثه في ذلك خلاف فقال ابن المواز يتوارثان لمؤاخذة المكلف الرشيد بإقراره بالمال ، وقال غيره لا يتوارثان لعدة ثبوت الزوجية لأن الزوجية لا تثبت بتقارر غير الطارئين وظاهره ولو طال زمن الإقرار ، ومحل الخلاف إذا لم يكن هناك وارث ثابت النسب حائز لجميع المال وإلا ثبت التوارث اتفاقا ( قوله بإقرار الزوجين معا ) الحق كما يؤخذ منبن أن محل الخلاف الإقرار مطلقا [ ص: 332 ] منهما أو من أحدهما فإذا أقر أحدهما بالزوجية وسكت الآخر ولم يكذبه فهل ذلك الساكت يرث المقر لمؤاخذة المكلف بإقراره أو لا يرث لثبوت الزوجية خلاف فلو كذبه فلا يرثه اتفاقا كما أن المقر لا يرث الساكت اتفاقا ( قوله ولا يشترط الإقرار في الصحة ) أي بل لا فرق بين الإقرار في الصحة أو المرض فقد قال في الجواهر ومن اختصر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميراثها منه فذلك لها ولو قالت زوجي فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها بإقرارهما بذلك ونقله في التوضيح وخالف في ذلك عج ، وقال محل الخلاف في غير الطارئين إذا وقع الإقرار في الصحة وإلا فلا إرث اتفاقا ومحل الإرث في الطارئين بالإقرار حيث كان في الصحة وإلا فلا لأن الإقرار في المرض كإنشائه فيه وإنشاؤه فيه ولو بين الطارئين مانع من الميراث ا هـ كلامه ورده طفي لما مر من النقل عن الجواهر