( قوله : أو بطلبه تلف مال ) حاصله أن الإنسان إذا كان مسافرا وكان له قدرة على استعمال الماء ونزل في مكان أو كان حاضرا في مكان وكان يعلم أو يظن أنه إذا طلب الماء في ذلك المكان يتلف ما معه من المال سواء كان له أو لغيره فإن كان يعلم أو يظن أن الماء موجود في ذلك المكان فإنه يتيمم إن كان المال الذي يخاف تلفه له بال وإن كان يشك في وجود الماء في ذلك المكان أو يتوهم وجوده فيه يتيمم مطلقا كان المال كثيرا أو قليلا ( قوله : أو خاف القادر إلخ ) والمراد بالخوف الاعتقاد والظن كما علمت ( قوله : من حاضر أو مسافر ) بيان للقادر على استعماله ( قوله : وهو ما زاد على ما يلزمه إلخ ) سيأتي أن الحق أن الذي يلزمه بذله في شراء الماء قيمة الماء في ذلك المحل من غير زيادة ( قوله : سواء كان ) أي المال الذي خاف بطلب الماء تلفه ( قوله : وهذا ) أي اشتراط كون المال الذي خشي تلفه بسبب طلبه الماء له بال وقوله إن تحقق وجود الماء أي في ذلك المكان الذي هو فيه ( قوله : أو خاف بطلبه ) أي أو خاف القادر على استعماله سواء كان حاضرا أو مسافرا بطلبه إلخ ومثل ذلك من لا يقدر على استعمال الماء باردا وخاف بتسخينه خروج الوقت كما قال شيخنا ( قوله : في هذين الفرعين ) وهما قوله أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت ( قوله : يرجع لعدم الماء ) أي فيكون التيمم في هذه الفروع الأربعة لوجود الأمر الأول من الأمور الأربعة المشار لها بقول الشارح سابقا ثم أشار إلى شرط جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة إلخ