( و ) بخلاف ( إقرار أبوي ) الزوجين ( غير البالغين ) بنكاحهما بعد موتهما أو موت أحدهما فيثبت به الإرث ويستلزم ذلك ثبوت الزوجية بينهما كما لو كانا حيين ( و ) بخلاف ( قوله ) أي الطارئ للطارئة ( تزوجتك فقالت ) له ( بلى ) أو نعم فإنه إقرار يثبت به الإرث والزوجية ( أو قالت ) له في جواب قوله تزوجتك ( طلقني أو خالعني ) فإنه إقرار .
( قوله غير البالغين ) سواء كان الأبوان طارئين أم لا والسكوت ليس كالإقرار وإذا أقر أحدهما وسكت الآخر فلا يعد سكوته إقرارا ومفهوم غير البالغين أنه لو كان الزوجان بالغين ولو سفيهين لم يعتبر إقرار أبويهما بعد موتهما أو موت أحدهما ( قوله بنكاحهما ) أي سواء أقرا في الصحة أو المرض خلافا لقول عبق يشترط إقرارهما في الصحة ( قوله كما لو كانا ) أي الزوجان غير البالغين حيين أي لو أقر أبواهما بزوجيتهما فإنها تثبت ( قوله أي الطارئ ) قيد به لقول المصنف في التوضيح اعلم أن ما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هنا من الإقرار إنما يفيد في الطارئين لأن الزوجية ثبتت بإقرارهما ، وأما في غير الطارئين فلا لأنه قد تقدم أنهما لو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الأظهر أي لم تثبت الزوجية وفي الإرث خلاف ( قوله فإنه إقرار ) أي يثبت به النكاح والإرث في الطارئين وفي البلدين يثبت به الإرث دون النكاح