حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وإن ) كان المدعو ( صائما ) فلا يجوز تخلفه إلا أن يقول أنا صائم وكان الانصراف منها قبل الغروب .


( قوله إلا أن يقول أنا صائم ) حاصله أن محل وجوب الإجابة على الصائم ما لم يبين الصائم له وقت الدعوة أنه صائم بالفعل وكان وقت الاجتماع والانصراف قبل الغروب وإلا فلا تجب إجابته

التالي السابق


الخدمات العلمية