( وإن ) كان المدعو ( صائما ) فلا يجوز تخلفه إلا أن يقول أنا صائم وكان الانصراف منها قبل الغروب .
( قوله إلا أن يقول أنا صائم ) حاصله أن محل وجوب الإجابة على الصائم ما لم يبين الصائم له وقت الدعوة أنه صائم بالفعل وكان وقت الاجتماع والانصراف قبل الغروب وإلا فلا تجب إجابته