( قوله وقضي للبكر بسبع ) أي إذا تزوجها على غيرها وكذا يقال في الثيب ، وهذا هو المشهور ومقابله أن البكر يقضى لها بسبع وللثيب بثلاث مطلقا تزوجها على غيرها أم لا وإنما قضي للبكر بسبع إزالة للوحشة والائتلاف وزيدت البكر لأن حياءها أكثر فتحتاج لإمهال وجبر وتأن والثيب قد جربت الرجال إلا أنها استحدثت الصحبة فأكرمت بزيادة الوصلة وهي الثلاث .
( تنبيه ) قال في التوضيح اختلف هل يخرج للصلاة وقضاء حوائجه أو لا يخرج ، وأما الجمعة فهي عليه واجبة ا هـ [ ص: 341 ] واختار اللخمي أنه لا يخرج لصلاة ولا لقضاء حوائجه لأن على المرأة في خروجه وصما نقله عنه ابن عرفة وصحح في الشامل مقابله فقال وله التصرف في قضاء حوائجه على الأصح ا هـ بن .
( قوله وللثيب بثلاث ) أي متوالية من الليالي يخصها بها ولو أمة يتزوجها على حرة فلو زفت له امرأتان في ليلة فقال اللخمي عن ابن عبد الحكم يقرع بينهما وقبله عبد الحق واللخمي وروى nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن الحق للزوج فهو مخير دون قرعة قال ابن عرفة قلت الأظهر أنه إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن عقدتا معا فالقرعة قال عج وإذا أوجبت القرعة تقديم إحداهما فإنها تقدم بما يقضى لها به من سبع إن كانت بكرا أو ثلاث إن كانت ثيبا ثم يقضى للأخرى بالسبع أو الثلاث ومثل هذا يجري في قول ابن عرفة وليس المراد أن من أوجبت لها القرعة التقديم تقدم في البداءة بليلة على الأخرى ثم يبيت الليلة الثانية عند الأخرى وهكذا ا هـ من بن ( قوله إن طلبتها ) أي على المشهور خلافا لمن قال إنها تجاب ( قوله لكان أشمل ) قد يجاب بأن المصنف إنما اقتصر على الثيب لما فيها من الخلاف ، وأما البكر فلا تجاب لما طلبته من الزيادة اتفاقا