فقوله ( وإن ) ( أشكل ) الأمر أي استمر الإشكال بعد تسكينها بين قوم صالحين أو كانت بينهم ابتداء أو لم يمكن السكنى بينهم ( بعث ) الحاكم أو من يقوم مقامه ( حكمين وإن لم يدخل ) الزوج ( بها ) فقد يكونان في بيت واحد أو جارين فيتنازعان ( من أهلهما ) أي حكما من أهله وحكما من أهلها ( إن أمكن ) ولا يجوز بعث أجنبيين مع الإمكان فإن بعثهما مع الإمكان ففي نقض حكمهما تردد فإن لم يمكن كونهما معا من الأهل بل واحد فقط من أهل أحدهما والثاني أجنبي فقال اللخمي ضم له أجنبي وقال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب يتعين كونهما أجنبيين وترك القريب لأحدهما ( وندب كونهما جارين ) في بعث الأهلين إن أمكن والأجنبيين إن لم يمكن .
( قوله بعد تسكينها بين قوم صالحين إلخ ) وعلى هذا فقوله وإن أشكل عطف على مقدر أي فإن اتضح الحال فعل ما قدمناه عند ثبوت ضررها أو ضررهما فإن استمر الإشكال بعث إلخ ( قوله من أهلهما إن أمكن ) أي لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطيب للصلاح ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان لهما ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الفرقة أو الصحبة ( قوله مع الإمكان ) أي إمكان الأهلين ، وقوله فإن بعثهما أي الأجنبيين مع إمكان الأهلين ( قوله ففي نقض حكمهما ) أي بالطلاق مجانا أو على مال ( قوله تردد ) أي تخير اللخمي والظاهر نقض الحكم لأن ظاهر الآية أن كونهما من أهلهما مع الوجدان واجب شرط كما في التوضيح ولا يقال إن ظاهر المصنف عدم البطلان حيث لم يعد ذلك من مبطلات حكمهما الآتية لأنا نقول المصنف لم يدع حصر البطلان في الأمور الآتية فحكمه بالبطلان بها لا ينافي البطلان بغيرها كما إذا كانا أجنبيين مع وجود الأهل ( قوله ضم له ) أي لأهل أحدهما ( قوله يتعين كونهما أجنبيين ) أي لئلا يميل القريب لقريبه والأول من هذين القولين هو الموافق لظاهر المصنف لأن مفهوم إذا أمكن عدم الإمكان منهما أو من أحدهما فإن لم يمكن بعث أجنبيين