( ولها ) أي للزوجة ( التطليق ) على الزوج ( بالضرر ) وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها ، نحو يا بنت الكلب يا بنت الكافر يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها لا بمنعها من حمام وفرجة وتأديبها على ترك صلاة أو تسر أو تزوج عليها ومتى شهدت بينة بأصل الضرر فلها اختيار الفراق ( ولو لم تشهد البينة بتكرره ) أي الضرر أي ولها اختيار البقاء معه ويزجره الحاكم ولو سفيهة أو صغيرة ولا كلام لوليها في ذلك فقوله آنفا وبتعديه زجره الحاكم فيما إذا اختارت البقاء معه ويجري هنا هل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان ( وعليهما ) أي الحكمين وجوبا ( الإصلاح ) بين الزوجين بكل وجه أمكن .
. ( قوله ولها التطليق بالضرر ) أي لها التطليق طلقة واحدة وتكون بائنة كما في عبق وظاهره ولو كانا غير بالغين كما في خش ( قوله كهجرها ) أي بقطع الكلام عنها وتولية وجهه عنها في الفراش ( قوله وفرجة ) أي ونزهات ( قوله أو تسر ) عطف على منعها من حمام أي لها التطليق بالضرر لا بمنعها من حمام ولا بتسر وتزوج عليها .
( قوله ومتى شهدت بينة ) أي وهي هنا رجلان لا رجل وامرأتان ولا أحدهما مع اليمين كما في البدر ( قوله ولو لم تشهد البينة بتكرره ) بل شهدت بأن حصل لها مرة واحدة فلها التطليق بها على المشهور ( قوله هل يطلق الحاكم ) أفاد بعضهم هنا أن الحاكم يأمره أولا بالطلاق فإن امتنع فإنه يجري القولان ( قوله وعليهما الإصلاح ) أي يجب عليهما في مبدإ الأمر أن يصلحا بين الزوجين بكل وجه أمكنهما لأجل الألفة وحسن العشرة وذلك بأن يخلو كل واحد منهما بقريبه ويسأله عما كره من صاحبه ويقول له إن كان لك حاجة في صاحبك رددناه لما تختار معه