( و ) جاز الخلع ( بالغرر ) ( كجنين ) في بطن حيوان تملكه فإن كان في ملك غيرها أو أنفش الحمل فلا شيء له وبانت ( وغير موصوف ) من عرض أو حيوان أو ثمرة لم يبد صلاحها وعبد آبق وبعير شارد أو بأجل مجهول ( وله الوسط ) من جنس ما خالعت به لا مما يخالع به الناس .
. ( قوله فلا شيء له ) أي للزوج لأنه مجوز لذلك ( قوله من عرض إلخ ) أي كمقطع قماش أو جاموسة أو بقرة ( قوله وله الوسط ) راجع لقوله وغير موصوف فإذا قالت له خالعني على جاموسة [ ص: 349 ] ولم تصفها بكبر ولا صغر لزمتها جاموسة وسطى لا صغيرة ولا كبيرة