( وهل ) يكون رجعيا ( مطلقا ) قصد الخلع أم لا ( أو ) رجعيا ( إلا أن يقصد الخلع ) فبائن ( تأويلان ) والراجح منهما أنه رجعي مطلقا وهما في فرع صالح وأعطى وأما من طلق وأعطى فرجعي قطعا وقال بعضهم في الفرع الثاني ليس المراد أن لها دينا عليه فصالحها على إسقاط بعضه وإلا كان بائنا قطعا بل المراد أنه وقع بينه وبينها صلح بوجه ما إما لكون الدين عليها أو لها عليه قصاص .
( قوله قصد الخلع ) أي حين أعطاه دراهم الصلح أو جرى بينهما ذكره قبل ذلك وليس المراد أنه قصد الخلع بلفظ الطلاق بحيث يكون الخلع مدلولا للفظ الطلاق إذ لا نزاع في أنه بائن ( قوله إلا أن يقصد الخلع فبائن ) أي نظرا لقصده ، وهذا التأويل لابن الكاتب وعبد الحق nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبي بكر بن عبد الرحمن والأول لأكثر الرواة ( قوله فرجعي قطعا ) أي اتفاقا وما ذكره الشارح من أن محل التأويلين إذا صالح وأعطى طريقة لبعضهم وبعضهم يخص الخلاف بمسألة طلق وأعطى وبعضهم يجعل الخلاف في المسألتين انظر بن .