( قوله تقوم مقام الطلاق ) أي مقام فرقة الطلاق ( قوله إن كلمت زيدا ) أي أو قال لها إن دخلت دار زيد فأنت طالق فدخلتها في مرضه قاصدة حنثه فإذا مات من ذلك المرض ورثته دونها ( قوله فأحنثته فيه ) أي أوقعت الحنث عليه في المرض سواء كان التعليق في الصحة أو في المرض ( قوله فترثه ) أي ولو خرجت من العدة ، وقوله دونها أي فإذا ماتت هي وهو في ذلك المرض فإنه لا يرثها إذا كان موتها بعد انقضاء عدتها وإلا ورثها لأنها رجعية وما ذكره المصنف من إرثها له مطلقا هو المشهور ومقابله ما رواه علي بن زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من عدم إرثها لانتفاء التهمة ( قوله أو طلق زوجته الكتابية أو الأمة ) أي طلاقا رجعيا أو بائنا ( قوله فترثه ) أي لإتهامه على منعها من الإرث لما خشي الإسلام أو العتق وسواء أسلمت أو أعتقت في العدة أو بعدها ، وقوله دونها أي ما لم يكن الطلاق رجعيا وماتت في العدة