( قوله معاشرا لها معاشرة الأزواج ) أي والحال أنه غير مقر بطلاقها ( قوله فكالطلاق في المرض ) أي من حيث إنها ترثه على كل حال ( قوله فالتشبيه ليس بتام ) أي لأنه إذا طلق في المرض طلاقا بائنا ثم مات اعتدت عدة طلاق ( قوله عالمين ) أي بمعاشرته لها ( قوله لبطلت شهادتهم بسكوتهم ) فلو كانت الزوجة هي التي ماتت وشهدت البينة بعد موتها بطلاقها فقبل الزوج شهادتها ولم يبد مطعنا لم يرثها إن انقضت العدة أو كان الطلاق بائنا وإن أبدى مطعنا فيها ورثها لصيرورة تلك البينة بمنزلة العدم