( قوله اشهدوا بأنها طالق ) أي ثلاثا أو واحدة بائنة وكذا يقال فيما بعده . ( قوله ولا حد عليه ) أي في وطئه بعد قدومه من السفر وقبل حكم الحاكم بالفراق ( قوله لأنهما على حكم الزوجية ) أي لأنهما قبل الحكم بالفراق على حكم الزوجية ( قوله ولأنه كالمقر بالزنا إلخ ) أي فالشهادة بالطلاق بمنزلة الإقرار بالزنا وإنكاره للشهادة بمنزلة الرجوع ولا يخفى بعده