{ فصل وركنه } أي الطلاق من حيث هو وهو مفرد مضاف فيعم فصح الإخبار عنه بالمتعدد فكأنه قال : وأركانه أربعة ( أهل ) والمراد به موقعه من زوج أو نائبه أو وليه ولا يرد الفضولي ; لأن الموقع في الحقيقة هو الزوج بدليل أن العدة من يوم الإجازة لا من يوم الإيقاع ( وقصد ) أي قصد النطق باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ولو لم يقصد حل العصمة وقصد حلها في الكناية الخفية ، واحترز به عن سبق اللسان في الأولين وعدم قصد حلها في الثالث ( ومحل ) أي عصمة مملوكة تحقيقا أو تقديرا كما يأتي في قوله ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا ( ولفظ ) صريح أو كناية عن تفصيلهما الآتي لا بمجرد نية ولا بفعل إلا لعرف كما مر والمراد بالركن ما تتحقق به الماهية ولو لم يكن داخلا فيها
{ فصل وركنه أهل } ( قوله وركنه ) الواو للاستئناف أو عاطفة على جملة جاز الخلع وهو الطلاق بعوض ولا يكون الفصل بالفصل مانعا من العطف ( قوله من حيث هو ) أي سواء كان سنيا أو بدعيا بعوض أو بدون عوض ( قوله أو نائبه ) المراد به الحاكم والوكيل ومن الوكيل الزوجة إذا جعله بيدها ( قوله أو وليه ) هذا بالنظر للصغير والمجنون ، وأما ولي السفيه وسيد العبد فليس لهما ذلك بدون إذن المولى عليه كما مر ( قوله ولا يرد ) أي على تفسير الموقع له بالزوج ونائبه ووليه .
وحاصله أن الأولى أن يقول المراد بموقعه الزوج أو نائبه أو وليه أو غيرهما لأجل دخول الفضولي .
( قوله لا من يوم الإيقاع ) أي فلو كانت حاملا فوضعت قبل الإجازة استأنفت العدة ( قوله أي قصد النطق ) أي وليس المراد بالقصد قصد حل العصمة مطلقا كان اللفظ صريحا أو كناية ظاهرة أو خفية بدليل قوله الآتي ولزم ولو هزل ( قوله في الأولين ) أي عن سبق اللسان باللفظ الصريح والكناية الظاهرة ( قوله في الثالث ) أي الكناية الخفية ( قوله ولفظ ) أي أو ما يقوم مقامه من الإشارة كما يأتي في قوله ولزم بالإشارة المفهمة ، وكذلك الكتابة والكلام النفسي على أحد القولين .
( قوله لا بمجرد نية ) أي عزم ليس معه لفظ ولا كلام نفساني على المعتمد ( قوله ولا بفعل ) أي كنقل متاعها ( قوله والمراد إلخ ) وبهذا يندفع ما يقال إن الفاعل والمفعول ليس واحد منهما ركنا من الفعل فكيف يجعل الأهل والمحل من أركان الطلاق الذي هو رفع حلية تمتع الزوج بزوجته ( قوله ما تتحقق به الماهية ) أي ما يتوقف تحققها عليه