( وطلاق الفضولي ) ولو كافرا أو صبيا صحيح متوقف على الإجازة [ ص: 366 ] ( كبيعه ) فإن لم يجزه الزوج لم يقع ، والعدة من يوم الإجازة فلو أوقعه وهي حامل وأجازه الزوج بعد الوضع استأنفت العدة ولا يجبر على الرجعة إن أجاز بعد الحيض وقبل الغسل منه وينبغي أن يتفق هنا على عدم الجواز بخلاف بيعه ففيه الخلاف
( قوله بعد الحيض ) أي بعد انقطاعه وقبل الغسل منه وأما لو أجاز في حال الحيض فإنه يجبر عليها ( قوله على عدم الجواز ) أي على عدم جواز القدوم على الطلاق ( قوله بخلاف بيعه ففيه الخلاف ) أي بالحرمة والجواز والاستحباب والمعتمد الحرمة والفرق بين البيع والطلاق أن الناس شأنهم أن يطلبوا الأرباح في سلعهم بالبيع بخلاف النساء