( أو زمان يبلغه عمره ظاهرا ) نحو كل امرأة أتزوجها إلى سنة كذا أو في مدة عشر سنين طالق وقوله ظاهرا أي غالبا وهي مدة التعمير الآتي بيانها ولا بد من بقاء مدة بعد ما يبلغه عمره ظاهرا يتزوج فيها ويحصل له فيها النفع بالتزوج ( لا فيمن ) أي زوجة ( تحته ) حال اليمين فلا يلزمه طلاقها ( إلا إذا ) أبانها ثم ( تزوجها ) فتدخل في يمينه ( وله نكاحها ) أي الأجنبية المتقدمة في قوله كقوله لأجنبية هي طالق عند خطبتها إلخ ولمن أبانها حيث كانت الأداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنسا [ ص: 373 ] ولا بلدا و لا زمنا بلغه عمره ظاهرا كما لو قال إن تزوجتها فهي طالق ولو ثلاثا فيجوز له نكاحها وفائدة جوازه مع أنه لا يترتب عليه المقصود من حلها له أنها تحل له في المستقبل ولو بعد زوج حيث كان بالثلاث ولذا لو كانت الأداة تقتضي التكرار أو ذكر جنسا أو بلدا لم يجز له زواجها لعدم الفائدة
( قوله الآتي بيانها ) أي من كونها سبعين سنة على المعتمد أو ثمانين أو خمسا وسبعين ، وقال ابن الماجشون يعمر هنا بالتسعين بتقديم التاء احتياطا في الفروج أي بخلاف المفقود فإنه يعمر فيه بسبعين أو بخمس وسبعين أو ثمانين على الخلاف فيه .
( قوله ويحصل له النفع إلخ ) أي وإلا لم يلزمه والمراد أنه يحصل له فيها النفع بالتزويج من حيث الوطء لا مجرد العقد كأن يقدر له سنتان ولا يشترط الانتفاع بولادة الأولاد على المعتمد فإذا كان ابن عشرين سنة وقال : كل امرأة أتزوجها في مدة عشرة أعوام أو عشرين عاما فهي طالق فإذا ضمت المدة المحلوف عليها للمدة الماضية كانت الجملة ثلاثين عاما أو أربعين فقد بقي من العمر المعتاد ثلاثون سنة أو أربعون وهذه المدة يمكنه فيها التزوج والانتفاع بالزواج ، فإذا تزوج في الزمان المحلوف عليه حنث وأما إذا كان ابن عشرين سنة وحلف على ترك الزواج خمسين سنة فلا يحنث إذا تزوج ; لأن السبعين مدة العمر المعتاد فلم يبق زمان يتزوج فيه وينتفع بالزواج فيه .
ثم إن ما ذكره المصنف هنا غير قوله الآتي أو مستقبل أو علق طلاق زوجته على مستقبل محقق يشبه بلوغهما لاختلاف الموضوع ; لأنه هنا علق الطلاق على التزوج في زمان مستقبل يبلغه عمره وما يأتي علق الطلاق على نفس الزمان المستقبل الذي يبلغه عمرهما كأنت طالق بعد سنة وحيث كان الموضوع مختلفا فلا يكون ما يأتي تكرارا مع ما هنا ( قوله لا فيمن تحته ) يعني أنه إذا حلف لا يتزوج من الجنس الفلاني أو البلد الفلانية وله زوجة من ذلك الجنس أو البلد تحته قبل الحلف فإنها لا تدخل لأن الدوام ليس كالابتداء .
( قوله وله نكاحها ) حاصله أنه إذا قال لأجنبية عند خطبتها هي طالق ونوى إذا تزوجها أو قال لأجنبية إن تزوجتها فهي طالق فالمذهب كما قال ابن راشد القفصي أنه يباح له زواجها وتطلق عليه بمجرد العقد عليها ، والقياس أنه لا يباح له زواجها للقاعدة المقررة وهي أن ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع ، والمقصود بالنكاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد وإليه ذهب بعض الفقهاء ، وقال هو بمنزلة ما لو قالت المرأة أتزوجك على أني طالق عقب العقد فإنه لا يجوز ولا تستحق عليه صداقا إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون الشرط منها أو منه ورد هذا بأن جواز تزوجها وإن كان لا يترتب عليه مقصوده وهو الوطء لكن له فائدة تظهر في المستقبل وهو حليتها له وتبقى معه بطلقتين ولذا لو كان الطلاق بلفظ يقتضي التكرار لم يبح له تزوجها لأن لا فائدة فيه ( قوله ولمن أبانها ) أي ولمن كانت تحته ثم أبانها ( قوله حيث كانت الأداة لا تقتضي التكرار ) هذا القيد لا يتصور في المسألة الثانية [ ص: 373 ] أعني من كانت تحته ثم طلقها بائنا فإدخالها في كلام المصنف ثم تقييده بما ذكر فيه نظر والصواب رجوع الضمير في كلام المصنف للأجنبية فقط وتقييده بالقيد المذكور كما أفاده ابن غازي وبهذا تعلم أن حقه لو قدم قوله وله نكاحها عند قوله كقوله لأجنبية .
( قوله فيجوز له نكاحها ) أي وإن كانت تطلق عليه بمجرد العقد ( قوله أنها تحل له في المستقبل ) أي بدون زوج إن كان الطلاق المعلق غير ثلاث وبعد زوج إن كان الطلاق المعلق ثلاثا ( قوله ولذا ) أي لأجل التقييد بكون الأداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنسا ولا بلدا ولا زمنا ( قوله لو كانت الأداة تقتضي التكرار ) نحو كلما تزوجتك فأنت طالق فلا يجوز له تزوجها لعدم الفائدة في زواجها ; لأنه كلما تزوجها طلقت وقوله أو ذكر جنسا نحو إن تزوجت من القوم الفلانيين فهي طالق أو ذكر بلدا نحو إن تزوجت من مصر فهي طالق فلا يجوز له أن يتزوج من القوم الفلانيين أو البلد الفلانية لعدم الفائدة في الزواج منهم أو منها ; لأن كل من تزوجها منهم أو منها طلقت بمجرد العقد