( قوله : ويدخل فيه ) أي في الوجه ( قوله : الأولى يديه ) أي لأجل أن يشمل ظاهر الكفين ( قوله : على الراجح ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في الزاهي وقبله اللخمي وابن بشير وقال أبو محمد لم أر القول بلزوم تخليل الأصابع في التيمم لغير nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وذلك لأن التخليل لا يناسب المسح المبني على التخفيف