( قوله ولو علق عبد الثلاث إلخ ) هذا من الفروع المرتبة على اعتبار ملك العصمة حال النفوذ ; لأنه ما لزمه الثلاث إلا باعتبار الحرية الموجودة وقت النفوذ ولو اعتبرت الرقبة الموجودة وقت التعليق ما لزمه إلا اثنتان إذ لم يكن يملك سواهما ( قوله لأن العبرة ) أي بملك العصمة وقوله حر أي والحر يملك ثلاث طلقات