( قوله بقيت له واحدة ) لأن العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر يملك ثلاث طلقات فوقع عليه اثنتان وبقيت له فيها واحدة ولو اعتبر حال التعليق لم يبق له فيها شيء ولا تحل له إلا بعد زوج ( قوله نصف طلاقه ) أي ولو طلق واحدة ثم ثبت أنه أوقع تلك الطلقة وهو حر بقي له اثنتان ولو طلقها طلقتين ثم ثبت أنه عتق قبل طلاقه فله الرجعة إن لم تنقض العدة انظر ح