( وفي لزومه بكلامه النفسي ) بأن يقول لها بقلبه أنت طالق ( خلاف ) المعتمد عدم اللزوم وأما العزم على أن يطلقها ثم بدا له عدمه فلا يلزمه اتفاقا
( قوله وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف ) التوضيح الخلاف إنما هو إذا أنشأ الطلاق بقلبه بكلامه النفسي والقول بعد اللزوم nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في المدونة وهو اختيار ابن عبد الحكم القرافي وهو المشهور والقول باللزوم nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك في العتبية قال في البيان والمقدمات وهو الصحيح وقال nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد هو الأشهر ابن عبد السلام والأول أظهر ; لأنه إنما يكتفى بالنية في التكاليف المتعلقة بالقلب لا فيما بين الآدميين ا هـ بن ( قوله وأما العزم على أن يطلقها إلخ ) أي وكذا من اعتقد أنها طلقت منه ثم تبين له عدمه فلا يلزمه إجماعا