ولما فرغ من واجباته وهي النية وتعميم الوجه واليدين للكوعين واستعمال الصعيد الطاهر ويعبر عنه بالضربة الأولى والموالاة شرع في سننه بقوله ( وسن ترتيبه ) بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين فإن نكس أعاد المنكس وحده إن لم يصل به وإلا أجزأه [ ص: 158 ] ( و ) سن المسح من الكوعين ( إلى المرفقين ) ( و ) سن ( تجديد ضربة ) ثانية ( ليديه ) وبقي عليه سنة رابعة وهي نقل ما تعلق بهما من الغبار بأن لا يمسح على شيء قبل أن يمسح وجهه ويديه فإن فعل صح على الأظهر ولم يأت بالسنة وظاهر النقل ولو كان المسح قويا وهو ظاهر
( قوله : شرع في سننه ) وهي ثلاثة على ما قال المصنف وأربعة على ما قال غيره [ ص: 158 ] قوله : وسن المسح من الكوعين إلى المرفقين ) قد صرح nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في المقدمات بترجيح القول بسنية ذلك المسح واقتصر عليه عياض في قواعده وغيره فسقط اعتراض البساطي القائل إن المسح للمرفقين واجب فكيف يجعله المصنف سنة مع أن النقل وجوبه ( قوله : وتجديد ضربة ) المراد بالضرب الوضع الخفيف لا حقيقته وهو الإمساس بعنف وحينئذ ففي كلام المصنف تجوز حيث أطلق اسم الملزوم وأراد اللازم لأنه يلزم من الضرب الوضع والإمساس وقال ليديه رادا على القائل أنه يمسح بالثانية الوجه أيضا مع اليدين وعلى المشهور يمسح بالضربة الثانية اليدين فقط لا يقال كيف يمسح الواجب أعني اليدين بالكوعين بما هو سنة لأنا نقول أثر الواجب باق من الضربة الأولى مضاف إليه الضربة الثانية بدليل أنه لو تركها وفعل الوجه واليدين معا بالضربة الأولى أجزأه ( قوله : نقل ما تعلق بهما ) أي باليدين من الغبار يعني لوجهه ويديه ( قوله : صح ) أي تيممه على الأظهر كذا ذكر المصنف في التوضيح عن ابن عبد السلام ثم قال وفيه نظر لأن تيممه لم يحصل للأعضاء بل الممسوح وشرع النفض الخفيف خشية أن يضره شيء من الغبار في عينيه ا هـ ( قوله : وهو ظاهر ) أي لأنه بمثابة التيمم على الحجر وارتضى هذا العلامة النفراوي في شرح الرسالة وشيخنا وحينئذ فما في عبق والفيشي من بطلان التيمم غير ظاهر