وأشار للأمر الثاني وهو المرتجعة بقوله ( طالقا غير بائن ) مفعول يرتجع واحترز به عن البائن كالمطلقة قبل الدخول والمخالعة ( في عدة ) نكاح ( صحيح ) متعلق بيرتجع وخرج به من انقضت عدتها ، وبالصحيح الفاسد ( حل وطؤه ) احترز به عن صحيح غير لازم كنكاح العبد بغير إذن سيده فإن وطأه قبل الإذن لا يجوز أو صحيح لازم ، ولكن وطئ وطئا حراما كالحيض والإحرام
( قوله طالقا ) بيان لموضوع الارتجاع لا قيد فيه ، وأتى به لأجل التوصل للوصف بقوله : غير بائن ; إذ هو المحترز به عن البائن ، وقيل احترز به عن الزواج ابتداء فلا يسمى رجعة
( قوله غير بائن ) هذا يغني عن جميع القيود التي بعده فذكرها معه زيادة بيان ( قوله : وبالصحيح الفاسد ) أي خرج بالصحيح النكاح الفاسد الذي يفسخ بعد الدخول سواء فسخ بعده أو طلق فلا رجعة كخامسة ، وجمع كأخت مع أختها ، ولو ماتت الأولى أو طلقت لعدم صحة النكاح ، فإذا فسخ هذا النكاح بطلاق أو بغيره فليس للزوج رجعتها في عدة ذلك النكاح .
( قوله : فإن وطأه قبل الإذن لا يجوز ) فإذا اطلع السيد على نكاحه بعد وطئه ورده أو أنه طلقها قبل اطلاع سيده فلا رجعة خلافا لاستظهار بعضهم صحة الرجعة فيما إذا طلق قبل اطلاع سيده وتوقفها على إجازته ( قوله : أو صحيح لازم ) أي احترز به عن الوطء في صحيح لازم لكن وطئ وطئا حراما ( قوله : كالحيض ) أي كالوطء في حالة الحيض أو في حالة الإحرام فإذا تزوجها ووطئها في حالة الحيض أو الإحرام فقط ثم طلقها بعد هذا الوطء فلا رجعة له عليها لبينونتها منه ; لأنه بمنزلة الطلاق قبل الدخول ; لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا