( ولا ) تصح رجعة ( إن أقر ) الزوج ( به ) أي بالوطء ( فقط ) وكذبته ( في ) خلوة ( زيارة ) وطلقها ; لأنه طلاق قبل البناء ، ولها كل الصداق بإقراره ، وعليها العدة احتياطا ( بخلاف ) إقراره فقط في خلوة ( البناء ) فله الرجعة عليها ، وهو ضعيف والمعتمد أنه لا فرق بين خلوة الزيارة والبناء في أنه لا يكفي إقراره فقط ولا بد من إقرارهما معا على الوطء أو حمل ، ولم ينفه بلعان كما تقدم
( قوله : ولا إن أقر به إلخ ) حاصله أنه إذا ثبتت الزوجية بشاهدين واختلى بها في حال زيارته لها ، وثبتت الخلوة بامرأتين مثلا ، وادعى أنه وطئها وكذبته وطلقها ، وأراد رجعتها فلا تتم له تلك الرجعة ولا يمكن منها ، ويحكم بكون الطلاق بائنا ، وعليها العدة للخلوة ( قوله : في خلوة زيارة ) أي والحال أن الخلوة بينهما ثابتة بشهادة امرأتين فأكثر وكذا يقال في خلوة البناء بعد وقوله : في خلوة زيارة أي إذا كانت الزيارة منه لها والموضوع أن تلك الزيارة بعد العقد وقبل البناء ، وأما إذا كانت الزيارة منها له فيصدق إذا أقر به فقط كخلوة البناء على ما قال المصنف ; لأن الرجل ينشط في بيته دون بيت غيره ، وهذه العلة تقتضي أنهما إذا كانا زائرين مثل ما إذا كان زائرا وحده كما قال شيخنا ( قوله ولها كل الصداق بإقراره ) نقل هذا ابن ناجي عن أبي عمران كما في ح وهو في المدونة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا يكمل لها حتى ترجع لتصديقه واختلف هل خلاف أو وفاق تأويلان وهما المشار إليهما في الصداق بقول المصنف وهل إن أدام الإقرار الرشيدة كذلك أو إن كذبت نفسها تأويلان ا هـ بن ( قوله : والمعتمد أنه لا فرق إلخ ) تعقبه بن قائلا انظر من ذكر هذا وظاهر المواق عن المدونة هو ما ذكره المصنف والذي في ح ما نصه وهذا القول أي الذي ذكره المصنف هو الذي رجحه في التوضيح هنا وذكر في العمدة أنه إذا أقر أحد الزوجين فقط فلا رجعة له وظاهره من غير تفصيل بين الزيارة والاهتداء ، وهو أحد الأقوال أيضا ا هـ فلم يذكر ح ترجيحا وقال ابن عرفة : ظاهر قول ابن القاسم تصح إذا أقر بالوطء في خلوة البناء لا الزيارة ا هـ كلام بن وعلم منه أن ما قاله المصنف من التفرقة هو المعتمد لكن ذكر في الشامل أن القول بعدم التفرقة بين الخلوتين هو المشهور وحينئذ فيكون كل من القولين قد رجح