ولما ذكر المواضع التي لا تصح فيها الرجعة ذكر ما تصح فيه بقوله ( وصحت رجعته إن قامت ) له ( بينة ) بعد العدة ( على إقراره ) بالوطء فيها أي أو بالتلذذ بها فيها ، وادعى أنه نوى به الرجعة ( أو ) على معاينة ( تصرفه ) لها ( ومبيته ) عندها ( فيها ) أي في العدة وادعى الرجعة بها ، وأما شهادتها على إقراره بذلك من غير معاينة لما ذكر فلا يعمل بها ثم إن أراد بالتصرف التصرف الخاص بالأزواج كأكل معها وغلق باب عليها دون أحد معهما فالواو في كلامه بمعنى أو إذ يكفي أحدهما ، وإن أراد العام كشراء نفقة وفاكهة من السوق وبعثها لها كانت الواو على حقيقتها لكن لا حاجة لذكر التصرف ; لأن معاينة المبيت وحدها تكفي في تصديقه فأولى إذا انضم إليها التصرف العام
( قوله : أو على معاينة إلخ ) أي أو أقام بعد العدة بينة من الرجال تشهد على معاينة إلخ وإنما قلنا : من الرجال ; لأن شهادة النساء هنا لا تنفع ، وحاصله أنه إذا ادعى أنه نوى بذلك في العدة رجعتها فإنه يصدق في دعواه ، وتصح رجعته ( قوله : وادعى الرجعة بها ) أي ادعى أنه نوى بذلك رجعتها ( قوله : على إقراره بذلك ) أي على إقراره في العدة أنه يبيت عندها ويتصرف لها ( قوله : فالواو في كلامه بمعنى أو ) وبأو عبرابن بشير وابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب لإرادتهم التصرف الخاص بالأزواج ( قوله : وإن أراد العام ) أي وهو الذي لا يختص بالأزواج ( قوله : كانت الواو على حقيقتها ) وبالواو عبر في المدونة لإرادة التصرف العام الذي يقع من الزوج وغيره ( قوله : تكفي في تصديقه ) أي إن نوى بذلك رجعتها