( قوله : أو لا أطؤك حتى تسأليني ) حاصله أنه إذ ا قال لها : والله لا أطؤك حتى تسأليني الوطء أو حتى تأتيني للوطء فإنه يكون موليا ويضرب له أجل الإيلاء من يوم الحلف فإن فاء في الأجل أو بعده بأن كفر عن يمينه ووطئها بدون سؤال منها فالأمر ظاهر ، وإلا طلق عليه ثم ما مشى عليه المصنف من أنه يكون موليا بحلفه أنه لا يطؤها حتى تسأله الوطء أو تأتي إليه هو قول nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ومقابله قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ليس بمول ، وعاب قوله ولده حين عرضه عليه ، وإنما درج المصنف على الأول ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد قال : لا وجه لقول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون واستصوب ما قاله ولده نظرا لمشقة سؤال الوطء على النساء وإتيانهن إليه فالغالب عدم حصوله من المرأة ( قوله : أو حتى تأتيني له ) أي إذا دعوتك ( قوله : تقييده ) أي الحلف على عدم الوطء ( قوله : لأنه معرة ) أي لأن ما ذكر من سؤال الوطء والإتيان إليه معرة ( قوله : ولا يكون رفعها للسلطان ) أي لأجل أن يضرب أجلا [ ص: 429 ] للإيلاء .
( قوله : وليس عليها أن تأتيه ) أي لمشقة ذلك عليها أي فإن سألته أو أتته في الأجل بر في يمينه وانحل عنه الإيلاء كما يؤخذ من كلام nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وابنه ، ومن كلام المصنف واستصوبه طفي وبن خلافا لما في عبق تبعا لتت من عدم انحلال اليمين