حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( لا كافر ) فلا إيلاء عليه وهذا محترز مسلم ( وإن أسلم ) بعد حلفه ( إلا أن يتحاكموا إلينا ) [ ص: 431 ] فنحكم بينهم بحكم الإسلام


( قوله : وهذا محترز مسلم ) أي فهو بالجر عطف عليه باعتبار لفظه وقول عبق يجوز قراءته بالرفع عطفا عليه باعتبار محله سبق قلم ; لأن يمين اسم جامد لا يعمل عمل الفعل فلا يعمل الرفع في محل المضاف إليه ، وإنما يتم ما قاله لو عبر المصنف بحلف مسلم ( قوله : إلا أن يتحاكموا إلينا ) أي قبل الإسلام ; إذ الإسلام [ ص: 431 ] يسقطه ( قوله : فنحكم بينهم إلخ ) أي فإن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء وتستلزم ذلك فيلزمه الإيلاء ويؤجل كالمسلم وإلا فلا

التالي السابق


الخدمات العلمية