( أو ) حلف ( لا وطئتك في هذه السنة إلا مرتين ) فلا يلزمه إيلاء ; لأنه يترك وطأها أربعة أشهر ثم يطأ ثم يترك الوطء أربعة أشهر ثم يطأ فلم يبق من السنة إلا أربعة أشهر ، وهي دون أجل الإيلاء ( أو ) حلف لا وطئ في هذه السنة إلا ( مرة ) فلا يلزمه إيلاء ( حتى يطأ وتبقى المدة ) للإيلاء للحر أو العبد فيدخل عليه الإيلاء
( قوله : فلا يلزمه إيلاء ) أي بمجرد يمينه ; لأنه لم يكن ممنوعا من الوطء بيمينه وحينئذ فيطالب بالوطء فإن وطئ في أثناء السنة المرتين في المسألة الأولى والمرة في المسألة الثانية نظر لما بقي من المدة ، فإن كانت أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين للعبد فهو مول ، وإن كان الباقي أقل فلا يكون موليا ، وإن لم يطأ طلق عليه للضرر