( قوله : وصح من رجعية ) من بمعنى في أوانه ضمن الظهار الذي هو فاعل صح معنى الامتناع وقوله : وصح من الرجعية أي بخلاف تشبيه من هي في عصمته بمطلقته الرجعية فإنه لا يصح الظهار ; لأنه كتشبيه إحدى زوجتيه بالأخرى الحائض ( قوله : بخلاف مبعضة إلخ ) ابن عرفة والظهار في الممنوع المتعة بها لغو لنصها مع غيرها في المشتركة والمعتق بعضها لأجل الباجي والجلاب والمكاتبة ، وعزاه اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون وقال : إلا أن ينوي إن عجزت فيلزمه ا هـ بن