( أو ) قال : أنت علي ( كابني أو غلامي ) فيلزمه البتات
[ ص: 444 ] ( أو ) أنت علي ( ككل شيء حرمه الكتاب ) فإنه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير فالبتات في المدخول بها كغيرها إلا لنية أقل فيما يظهر وظاهر المصنف لزوم البتات ولو نوى الظهار وهو مستفت وقوله كابني أو غلامي مفهومه أنه لو قال كظهر ابني أو غلامي أنه ظهار وهو قول ابن القاسم
( قوله : أو قال : أنت علي كابني أو غلامي ) في العتبية ما نصه قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في الذي يقول لامرأته : أنت علي كظهر ابني أو غلامي إنه ظهار nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ولو قال : كابني أو غلامي ولم يسم الظهر لم يكن ظهارا عند ابن القاسم حكى ذلك ابن حبيب عن رواية nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ واختاره وقال nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وأصبغ لا يكون ظهارا ولا طلاقا وأنه لمنكر من القول [ ص: 444 ] والصواب أنه إن لم يكن ظهارا فليكن طلاقا وهو ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ; لأنه قال في ذلك لا ظهار عليه فكأنه رأى عليه الطلاق ا هـ من رسم الوصايا من سماع nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وبهذا تعلم أن ما ذكره المصنف هو قول ابن القاسم واختاره ابن حبيب وصوبه nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد ا هـ بن وحاصله أنه إذا قال أنت كابني أو غلامي ولم يسم الظهر فإنه يكون بتاتا ولو نوى به الظهار وقيل لا يلزم به ظهار ولا طلاق والمعتمد الأول وهو ما مشى عليه المصنف .
( قوله : أو ككل شيء حرمه الكتاب ) أي من الميتة والدم ولحم الخنزير فهو بمنزلة ما لو قال لها أنت كالميتة والدم إلخ وقد تقدم أنه يلزمه البتات وما ذكره من لزوم البتات هو مذهب ابن القاسم وابن نافع وفي المدونة قال nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة من قال أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب فهو مظاهر ا هـ ابن يونس وهو قول ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ واختلف الشيوخ هل هو خلاف لابن القاسم وإليه ذهب ابن أبي زمنين ، أو وفاق وهو الذي في تهذيب الطالب قائلا : يكون قول nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بمعنى أنها تحرم عليه بالبتات ثم إذا تزوجها بعد زوج كان مظاهرا ابن يونس ، والقياس عندي أنه يلزمه الطلاق ثلاثا ، والظهار وكأنه قال أنت علي كأمي والميتة ا هـ بن ( قوله : وظاهر المصنف إلخ ) أي لتقديمه قوله إلا أن ينويه مستفت عليهما وقوله : لزوم البتات أي في كابني وغلامي وما بعدهما وقوله : ولو نوى بذلك الظهار وهو مستفت أي ولا تقبل نيته - حينئذ - الظهار عند المفتي كما لا تقبل عند القاضي .
( قوله : وهو قول ابن القاسم ) قال ابن يونس قال ابن القاسم : وإن قال : أنت علي كظهر ابني ، أو غلامي فهو مظاهر وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وقال ابن حبيب : لا يلزم ظهار ، ولا طلاق ، وإنه لمنكر من القول ، والصواب ما قاله ابن القاسم ; لأن الابن والغلام محرمان عليه كالأم أو أشد ولا وجه لقول ابن حبيب : إنه لا يلزم ظهار ولا طلاق ا هـ وقد سئل ابن عبد السلام عمن قال لرجل : أنت علي حرام كأمي وأختي وزوجتي فقال : لا أعلم فيها نصا ، واستظهر أنه ظهار أخذا من عكس التشبيه ، فإن نوى الطلاق أخذ به ا هـ والمراد بعكس التشبيه قوله لها : أنت علي كظهر فلان الأجنبي