( قوله : ولزم بأي كلام نواه إلخ ) ظاهره ولو نواه بصريح الطلاق أو بالحلف بالله وليس كذلك على المعتمد كما تقدم عن أبي إبراهيم الأعرج من أن المشهور أن ما كان صريحا في باب لا يلزم به غيره إذا نواه ، وإنما يلزمه ما حلف به من طلاق أو يمين بالله ولا يلزمه الظهار عملا بنيته ، وذكر ابن رشد في المقدمات أن مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا قال لامرأته : أنت طالق ، وقال : أردت بذلك الظهار لزمه الظهار عملا بما أقر به من النية ، والطلاق عملا بما ظهر من لفظه