[ ص: 445 ] الأخرى فكان من حق المصنف أن يحكي الخلاف في الفرعين معا أو أنه يقتصر على التعدد فيهما أو على عدمه فيهما ، وإلا فكلامه مشكل انظر التوضيح ، وقد يقال : ما ذكره من عدم التعدد في كل امرأة مثله في المدونة ، وما ذكره من التعدد في كل من دخلت قال الباجي : هو ظاهر المذهب وحينئذ فلا إشكال ا هـ بن
والحاصل أن كلا من المسألتين فيها الخلاف لكن المصنف اقتصر على المعتمد في كل من المسألتين .
( قوله : لكن لا يقرب الأولى ) أي إذا تزوجهن في عقود ، أي وأما إذا تزوجهن في عقد فلا يقرب واحدة حتى يكفر ثم لا كفارة عليه بعد ذلك