( قوله : كذلك ) أي بغير تعليق ولو بمجالس ( قوله : أو علقه بمتحد إلخ ) عبارة nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد في البيان والتحصيل في نوازل nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب الظهار ما نصه : مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا معا بغير فعل أو جميعا بفعل واحد أو الأول بفعل والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن يريد أن عليه في كل ظهار كفارة فيلزم ذلك ثم قال : وأما إذا كانا جميعا بفعلين مختلفين ، أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل فعليه في كل واحد كفارة ا هـ وهذا نفس ما في ح ( قوله : أو علقه في التكرير ) أي في حال التكرير