( قوله : فظهار ) أي ; لأن قوله ذلك خرج مخرج الجواب أي إن قوله هي أمي قرينة على إرادة التعليق فكأنه قال إن تزوجتها فهي أمي فإن تزوجها كان مظاهرا منها ، ومفهوم عرض إلخ أنه لو قال لأجنبية لم يعرض عليه نكاحها هي أمي لم يلزمه بتزوجها ظهار وذلك ; لأنها حين الظهار محرمة عليه فهي كظهر أمه قبل نطقه فلم يزد نطقه به شيئا ، وهذا حيث لم يعلقه على تزويجها أما إن علقه وتزوجها فلا يمسها حتى يكفر